حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها (حديث رقم: 26 )


26- عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل "

أخرجه أبو داوود


حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد الحميري، وروايته عن معاذ منقطعة، فإنه لم يدركه.
وأخرجه ابن ماجه (328) من طريق نافع بن يزيد، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، وهو السالف قبله.
وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (329)، وإسناده ضعيف.
وثالث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (330)، وإسناده ضعيف.
ورابع من حديث ابن عباس عند أحمد (2715)، وإسناده ضعيف.
والموارد: المراد: المجاري والطرق إلى الماء واحدها: مورد، وقارعة الطريق، أي: الطريق التي تقرع بالأرجل والنعال فتصبح ممهدة للمرور عليها، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: الطريق المقروعة.
زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: قال أبو داود: هذا مرسل، وهو مما انفرد به أهل مصر.

شرح حديث (اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَحَدِيثه ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب ‏ ‏( أَتَمُّ ) ‏ ‏: مِنْ إِسْحَاق ‏ ‏( حَدَّثَهُ ) ‏ ‏: أَيْ حَدَّثَ أَبُو سَعِيد حَيْوَة بْن شُرَيْح ‏ ‏( الْمَلَاعِن ) ‏ ‏: جَمْع مَلْعَنَة وَهِيَ مَوَاضِع اللَّعْن ‏ ‏( الْمَوَارِد ) ‏ ‏: الْمُرَاد بِالْمَوَارِدِ الْمَجَارِي وَالطُّرُق إِلَى الْمَاء وَاحِدهَا مَوْرِد , يُقَال وَرَدْت الْمَاء إِذَا حَضَرْته لِتَشْرَب , وَالْوِرْد الْمَاء الَّذِي تَرِد عَلَيْهِ ‏ ‏( وَقَارِعَة الطَّرِيق ) ‏ ‏: أَيْ الطَّرِيقَة الَّتِي يَقْرَعهَا النَّاس بِأَرْجُلِهِمْ وَنِعَالهمْ , أَيْ يَدُقُّونَهَا وَيَمُرُّونَ عَلَيْهَا , فَهَذِهِ إِضَافَة الصِّفَة إِلَى الْمَوْصُوف , أَيْ الطَّرِيقَة الْمَقْرُوعَة وَهِيَ وَسَط الطَّرِيق ‏ ‏( وَالظِّلّ ) ‏ ‏: أَيْ ظِلّ الشَّجَرَة وَغَيْرهَا مِمَّا تَقَدَّمَ.
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف أَوْرَدَ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثَيْنِ : الْأَوَّل فِي النَّهْي عَنْ التَّخَلِّي فِي طَرِيق النَّاس , وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُرَاد بِالتَّخَلِّي التَّفَرُّد لِقَضَاءِ الْحَاجَة غَائِطًا أَوْ بَوْلًا , وَالثَّانِي فِي النَّهْي عَنْ الْبَرَاز , وَأَنْتَ تَعْلَم أَنَّ الْبَرَاز اِسْم لِلْفَضَاءِ الْوَاسِع مِنْ الْأَرْض , وَكَنَّوْا بِهِ عَنْ حَاجَة الْإِنْسَان , يُقَال : تَبَرَّزَ الرَّجُل إِذَا تَغَوَّطَ , فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ اِسْمًا لِلْغَائِطِ لَكِنْ يُلْحَق بِهِ الْبَوْلُ.
‏ ‏قُلْت : إِيرَاد الْحَدِيثَيْنِ لَا يَخْلُو عَنْ تُكَلُّفٍ , وَاَللَّه أَعْلَمُ , وَعِلْمُهُ أَتَمُّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.


حديث اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ ‏ ‏وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ ‏ ‏وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ ‏ ‏حَدَّثَهُ عَنْ ‏ ‏مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي ‏ ‏الْمَوَارِدِ ‏ ‏وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ‏ ‏وَالظِّلِّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه

عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه "

نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله

عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أح...

نهى أن يبال في الجحر

عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر»، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مسا...

ما يقال عند الخروج من الخلاء

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك»

إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه

عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا ش...

اليمين للطعام والشراب والثياب والشمال لما سوى ذلك

عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك»

اليمين للطعام والطهور والشمال للخلاء وما كان من اذ...

عن عائشة، قالت: «كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (1) 34- عن عائشة، عن النبي...

من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...

من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو...

عن رويفع: «إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش،...