حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الماء طهور لا ينجسه شيء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة (حديث رقم: 67 )


67- عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص، قال: دون العورة، قال أبو داود: " وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون "

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سليط بن أيوب، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (11815) وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وانظر تخريجه فيما قبله.
وعذر الناس جمع عذرة: وهي الغائط، سمي بذلك، لأنهم كانوا يلقونه في العذرات وهي أفنية الدور.

شرح حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( الْحَرَّانِيَّانِ ) ‏ ‏: أَيْ أَحْمَدُ وَعَبْد الْعَزِيز وَكِلَاهُمَا الْحَرَّانِيَّانِ , وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيد نِسْبَة إِلَى حَرَّان : مَدِينَة بِالْجَزِيرَةِ ‏ ‏( سَلَمَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : سَلَمَة كُلّه بِفَتْحِ اللَّام إِلَّا عَمْرو بْن سَلِمَةَ إِمَامُ قَوْمه , وَبَنِي سَلِمَةَ : الْقَبِيلَة مِنْ الْأَنْصَار فَبِكَسْرِهَا.
‏ ‏( عَنْ سَلِيط ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين وَكَسْر اللَّام : هُوَ اِبْن أَيُّوب بْن الْحَكَم الْأَنْصَارِيّ الْمَدَنِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي سَعِيد , وَعَنْهُ خَالِد بْن أَيُّوب , وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان ‏ ‏( الْعَدَوِيُّ ) ‏ ‏: بِالْعَيْنِ وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ , مَنْسُوب إِلَى عَدِيّ بْن يَزِيد بْن جُشَم بْن حَارِثَة بْن الْحَارِث بْن الْخَزْرَج , بَطْن مِنْ الْأَنْصَار , وَهَذَا ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ وَهُوَ صِفَة الرَّافِع ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجُمْلَة حَال ‏ ‏( إِنَّهُ ) ‏ ‏: ضَمِير الشَّأْن أَوْ الْمَاء الَّذِي يُفْهَم مِنْ السِّيَاق ‏ ‏( يُسْتَقَى لَك ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول , أَيْ يُخْرَج لَك الْمَاء ‏ ‏( وَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ بِئْر بُضَاعَة ‏ ‏( وَالْمَحَايِض ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى اللُّحُوم , قِيلَ هُوَ جَمْع الْمَحِيض وَهُوَ مَصْدَرُ حَاضَ , وَيَقَع الْحَيْض عَلَى الْمَصْدَر وَالزَّمَان وَالْمَكَان وَالدَّم ‏ ‏( وَعَذِر النَّاس ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة جَمْع عَذِرَة كَكَلِمَةٍ وَكَلِم , وَهِيَ الْغَائِط.
‏ ‏قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ يَتَوَهَّم كَثِير مِنْ النَّاس إِذَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ هَذَا كَانَ مِنْهُمْ عَادَة , وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ هَذَا الْفِعْل قَصْدًا وَتَعَمُّدًا , وَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوز أَنْ يُظَنّ بِذِمِّيٍّ بَلْ بِوَثَنِيٍّ فَضْلًا عَنْ مُسْلِم , فَلَمْ يَزَلْ مِنْ عَادَة النَّاس قَدِيمًا وَحَدِيثًا , مُسْلِمهمْ وَكَافِرهمْ , تَنْزِيه الْمِيَاه وَصَوْنهَا عَنْ النَّجَاسَات , فَكَيْف يُظَنّ بِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَان , وَهُمْ أَعْلَى طَبَقَات أَهْل الدِّين وَأَفْضَلُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَالْمَاء بِبِلَادِهِمْ أَعَزُّ وَالْحَاجَة إِلَيْهِ أَمَسُّ , أَنْ يَكُون هَذَا صُنْعهمْ بِالْمَاءِ , وَقَدْ لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَغَوَّطَ فِي مَوَارِد الْمَاء وَمَشَارِعه , فَكَيْف مَنْ اِتَّخَذَ عُيُون الْمَاء وَمَنَابِعه رَصَدًا لِلْأَنْجَاسِ وَمَطْرَحًا لِلْأَقْذَارِ , وَلَا يَجُوز فِيهِمْ مِثْل هَذَا الظَّنّ وَلَا يَلِيق بِهِمْ , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ هَذَا الْبِئْر مَوْضِعهَا فِي حُدُور مِنْ الْأَرْض , وَأَنَّ السُّيُول كَانَتْ تَكْشَح هَذِهِ الْأَقْذَار مِنْ الطُّرُق وَالْأَفْنِيَة وَتَحْمِلهَا وَتُلْقِيهَا فِيهَا , وَكَانَ لِكَثْرَتِهِ لَا يُؤَثِّر فِيهِ هَذِهِ الْأَشْيَاء وَلَا تُغَيِّرهُ , فَسَأَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنهَا لِيَعْلَمُوا حُكْمهَا فِي النَّجَاسَة وَالطَّهَارَة ‏ ‏( إِنَّ الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء ) ‏ ‏: قَالَ فِي التَّوَسُّط : اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَم تَنَجُّسه إِلَّا بِالْمُغَيِّرِ , وَأَجَابَ الطَّحَاوِيّ بِأَنَّ بِئْر بُضَاعَة كَانَتْ طَرِيقًا إِلَى الْبَسَاتِين فَهُوَ كَالنَّهَرِ , وَحَكَاهُ عَنْ الْوَاقِدِيّ , وَضُعِّفَ بِأَنَّ الْوَاقِدِيّ مُخْتَلَف فِيهِ , فَمُكَذِّب لَهُ وَتَارِك وَمُضَعِّف وَقِيلَ كَذَّاب احْتَالَ فِي إِبْطَال الْحَدِيث نُصْرَة لِلرَّأْيِ , فَإِنَّ بِئْر بُضَاعَة مَشْهُور فِي الْحُجَّاج , بِخِلَافِ مَا حُكِيَ عَنْ الْوَاقِدِيّ , وَمَا رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي بِئْر زَمْزَم فَأُمِرَ بِطَرْحِ الْمَاء , ضَعَّفَهَا الْبَيْهَقِيُّ , وَرَوَى عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ قَالَ : أَنَا بِمَكَّة سَبْعِينَ سَنَة لَمْ أَرَ أَحَدًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا يَعْرِف حَدِيث الزِّنْجِيّ.
‏ ‏وَحَدِيث بِئْر بُضَاعَة هَذَا لَا يُخَالِف حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ , إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَاء فِي بِئْر بُضَاعَة يَبْلُغ الْقُلَّتَيْنِ , إِذْ أَحَد الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِق الْآخَر وَلَا يُنَاقِضهُ , وَالْخَاصّ يَقْضِي عَلَى الْعَامّ وَيُبَيِّنهُ وَلَا يَنْسَخهُ وَلَا يُبْطِلهُ.
‏ ‏قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ.
‏ ‏( قَيِّم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء الْمَكْسُورَة , أَيْ مَنْ كَانَ يَقُوم بِأَمْرِ الْبِئْر وَيُحَافِظهَا ‏ ‏( الْعَانَة ) ‏ ‏: قَالَ أَهْل اللُّغَة : هِيَ مَوْضِع مَنْبِت الشَّعْر فَوْق قُبُل الرَّجُل وَالْمَرْأَة ‏ ‏( فَإِذَا نَقَصَ ) ‏ ‏: مَاؤُهَا فَمَا يَكُون مِقْدَار الْمَاء ‏ ‏( دُون الْعَوْرَة ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن رَسْلَان : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ عَوْرَة الرَّجُل , أَيْ دُون الرُّكْبَة , لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته " ‏ ‏( بِرِدَائِي ) ‏ ‏: مُتَعَلِّق بِقَدَّرْت ‏ ‏( مَدَدْته عَلَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ بَسَطْت رِدَائِي عَلَى الْبِئْر وَهَذِهِ كَيْفِيَّة تَقْدِيرهَا , وَلَمْ يَسْهُل تَقْدِيرهَا إِلَّا بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّة ‏ ‏( ثُمَّ ذَرَعْته ) ‏ ‏: أَيْ رِدَائِي بَعْد مُدَّة ‏ ‏( فَإِذَا عَرْضهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِئْر بُضَاعَة ‏ ‏( سِتَّة أَذْرُع ) ‏ ‏: جَمْع ذِرَاع وَهُوَ مِنْ الْمَرْفِق إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع.
‏ ‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ‏ ‏( سَأَلْت الَّذِي فَتَحَ لِي بَاب الْبُسْتَان ) ‏ ‏: وَكَانَتْ الْبِئْر فِي ذَلِكَ الْبُسْتَان ‏ ‏( هَلْ غُيِّرَ ) ‏ ‏: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ ‏ ‏( بِنَاؤُهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِئْر بُضَاعَة ‏ ‏( عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَجْرُور يَرْجِع إِلَى مَا الْمَوْصُولَة , وَالْمُرَاد مِنْ مَا الْحَالَة وَالْعِمَارَة الَّتِي كَانَتْ الْبِئْر عَلَيْهَا , وَجُمْلَة هَلْ غَيْر مَعَ مُتَعَلِّقهَا الْمَفْعُول الثَّانِي لِسَأَلْت ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: مُحَافِظهَا ‏ ‏( لَا ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُغَيَّر بِنَاؤُهَا.
‏ ‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ‏ ‏( وَرَأَيْت فِيهَا مَاء مُتَغَيِّرَ اللَّوْن ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : يَعْنِي بِطُولِ الْمُكْث , وَأَصْل الْمَنْبَع لَا بِوُقُوعِ شَيْء أَجْنَبِيّ فِيهِ.
‏ ‏اِنْتَهَى.
‏ ‏وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل وَالْكَثِير إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَة فَغَيَّرَ لَهُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا فَهُوَ نَجَس.
‏ ‏أَمَّا حَدِيث الْبَاب فَقَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير : أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَاب السُّنَن وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد.
‏ ‏قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن , وَقَدْ جَوَّدَهُ أَبُو أُسَامَة وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْن حَنْبَل وَيَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو مُحَمَّد بْن حَزْم , وَزَادَ فِي الْبَدْر الْمُنِير : وَالْحَاكِم وَآخَرُونَ مِنْ الْأَئِمَّة الْحُفَّاظ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَنَقَلَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ فِي الْعِلَل لَهُ وَلَا فِي السُّنَن.
‏ ‏قُلْت : وَقَالَ فِي كَشْف الْمَنَاهِج : وَقَوْل الدَّارَقُطْنِيِّ - هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ - غَيْرُ مُسَلَّم لَهُ , وَقَوْل الْإِمَام أَحْمَدَ وَغَيْره مِمَّنْ صَحَّحَهُ مُقَدَّم عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ.
‏ ‏اِنْتَهَى.


حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ ‏ ‏يُسْتَقَى لَكَ مِنْ ‏ ‏بِئْرِ بُضَاعَةَ ‏ ‏وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ ‏ ‏وَالْمَحَايِضُ ‏ ‏وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏و سَمِعْت ‏ ‏قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُ قَيِّمَ ‏ ‏بِئْرِ بُضَاعَةَ ‏ ‏عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى ‏ ‏الْعَانَةِ ‏ ‏قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدَّرْتُ أَنَا ‏ ‏بِئْرَ بُضَاعَةَ ‏ ‏بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الماء لا يجنب

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كن...

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ال...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب» (1) 72- عن أبي هريرة بم...

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة ب...

عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب»

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة...

عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها»، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء ف...

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات

عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا...

إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم

عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها،...

كان النبي يغتسل هو وزوجته في إناء واحد وهما جنبان

عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان»